(الجواب الكافي)
5-3 يجوز للإنسان إذا جُني عليه عمدًا أو خطأً أن يأخذ ما أتلف منه سواء من عضو من أعضائه أم ماله فإن ذلك حق له, فإن أخذه فهو حق له, وإن تنازل عنه فإن الله سيعوضه خيرًا.
4-5 لا يكفي في برامج الأذكار التي تكون موجودة على الجوال أو الكمبيوتر أن ينظر إليها صاحبها ليكون قد أداها, وإنما عليه أن ينطق بها ليحصل على ثوابها.
5-5 لا بأس في أن يشتري الإنسان سلعة, سواء أكانت بيتًا أم سيارة, من البنك ويقوم بتسديد ثمنها على أقساط, بشرط أن تنتقل الملكية إلى البنك أولاً قبل أن يبيعها على المشتري.
الشيخ د.عبدالله الركبان – قناة المجد