( الجواب الكافي )
5-5 الحلف بالطلاق حلف محرم؛ لما فيه من إهانة لحكم شرعي من أحكام الله تعالى, ويخشى على من يحلف بالطلاق أن يكون ممن اتخذ آيات الله هزوًا. وأما من حيث وقوع الطلاق به فإنه لا يقع إن كان موجهًا لغير الزوجة , وأما إن كان الخطاب للزوجة فله حالتان: إن كان يريد تهديد المرأة فقط فحكمه كاليمين, وإن كان يريد الطلاق حقًا فإنه يقع إن فعلته.
د. يوسف الشبيلي – قناة المجد