( الجواب الكافي )
5-1 تجب الزكاة في الدَّين بشرطين: الأول: أن يكون المدين باذلاً للمال, أي غير مماطل, والشرط الآخر: أن يكون المدين مليئًا؛ أي غير معسر, فإن لم يجتمع فيه الشرطان فلا زكاة في الدَّين. ولا تكون الزكاة على المدين, وإنما تكون على الدائن.
5- 2 من كان عنده محل تجاري وأراد إخراج الزكاة عنه فإنه يرى البضائع المتحركة الموجودة بالمكان ويقدّر ثمنها على رأس الحول ثم يخرج عنها ربع العشر, أما قيمة المحل والأرفف والمعدات الثابتة التي لا تباع ولا تشترى فإنها غير داخلة في ذلك.
الشيخ/ سليمان الماجد – قناة المجد