(الجواب الكافي)
4-1 من اشترى سلعة وكان عليها نوع من التأمين المحرم, إلا أنه كان ملزمًا بأخذها مع الانتفاع بالتأمين, فلا حرج عليه، فهو شيء لم يسعَ للحصول عليه.
4-2 لا بأس في أن يتشارك اثنان في اكتتاب بأن يكون من أحدهما المال ويكتتب الآخر باسمه هو, على أن يتشاركا في الأرباح, وعند النزاع يعود رأس المال إلى صاحبه.
4-3 على الإنسان أن يحتاط في تحويل راتبه بأن يكون في بنك معاملاته شرعية, ولا يلجأ إلى البنوك الربوية مادام مختارًا لذلك؛ لأنها ستستثمرها في الربا.
فضيلة الشيخ/ عبدالله بن خنين – قناة المجد